الفيض الكاشاني
927
الوافي
25296 - 7 ( التهذيب 8 : 250 رقم 910 ) الحسين ، عن ( الكافي 7 : 170 الفقيه 3 : 134 رقم 3498 ) صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى عبدا له أولاد من امرأة حرة فأعتقه ، قال « ولاء ولده لمن أعتقه » . 25297 - 8 ( الكافي 7 : 172 ) محمد ، عن ( التهذيب 8 : 275 رقم 1003 ) ( 1 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية ( الفقيه 3 : 126 رقم 3473 ) عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في مكاتبة بين شريكين فعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم قال « يخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما » قلت : فإن ماتت وتركت مالا ؟ قال « المال بينهما نصفان بين الذي أعتق وبين الذي أمسك » . 25298 - 9 ( الفقيه 3 : 131 رقم 3488 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنه لا ولاء لأحد عليه أو اشترط السيد ولاء المكاتب فأقر المكاتب الذي كوتب فله ولاؤه » .
--> ( 1 ) وكذلك في التهذيب - 9 : 396 رقم 1412 بهذا السند مثله .